شرح
قوله : ( إلَّا لضرورة ) . إلى آخره .
ويدلّ عليه نفي الحرج والعسر والضرر وأمثالها ممّا ورد في الكتاب والسنّة .
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن حمّاد - وهو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 .- عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا كنت في صلاة الفريضة ، فرأيت غلاما لك قد أبق ، أو غريما لك عليه مال ، أو حيّة تخافها على نفسك ، فاقطع الصلاة واتّبع الغلام أو غريما لك واقتل الحيّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 367 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 2 / 331 الحديث 1361 ، وسائل الشيعة : 7 / 276 الحديث 9330 مع اختلاف يسير ..
ورواها الصدوق بطريق صحيح ، عنه عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 242 الحديث 1073 ..
وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه ، قال : « يقطع صلاته ويحرز متاعه ثمّ يستقبل الصلاة » ، قلت : فيكون في الفريضة فتفلَّت [ عليه دابّة أو تفلَّت ] دابّته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا ، فقال :
« لا بأس بأن يقطع صلاته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 367 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 7 / 277 الحديث 9331 ..
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام : في رجل يصلَّي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشيء ، قال : « فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 333 الحديث 1375 ، وسائل الشيعة : 7 / 278 الحديث 9332 ..