تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
شرح
أعلمهم أنّه على غير طهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 39 الحديث 137 ، الاستبصار : 1 / 432 الحديث 1668 ، وسائل الشيعة : 8 / 372 الحديث 10935 مع اختلاف يسير .. وصحيحة زرارة عنه عليه السّلام عن جماعة صلَّى بهم إمامهم وهو غير طاهر ، أتجوز صلاتهم أم يعيدون ؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم ، هذا عنه موضوع » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 39 الحديث 139 ، الاستبصار : 1 / 432 الحديث 1670 ، وسائل الشيعة : 8 / 372 الحديث 10936 مع اختلاف يسير .. وصحيحة زرارة التي ذكرناها في بحث إعادة المنفرد صلاته جماعة وكذا الجامع ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 428 من هذا الكتاب .. وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « من صلَّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك [ عليه ] لهلك » . إلى قوله عليه السّلام : « هذا عنه موضوع » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 262 الحديث 1197 ، وسائل الشيعة : 8 / 371 الحديث 10932 .. وفي الموثّق بابن بكير قال : سأل حمزة بن حمران الصادق عليه السّلام : عن رجل أمّنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : « لا بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 39 الحديث 136 ، الاستبصار : 1 / 432 الحديث 1667 ، وسائل الشيعة : 8 / 373 الحديث 10939 .. وقويّة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام : عن رجل أمّ قوما وهو على غير وضوء ، فقال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 39 الحديث 138 ، الاستبصار : 1 / 432 الحديث 1669 ، وسائل الشيعة : 8 / 373 الحديث 10938 ..