190 - مفتاح [ ما لو تبيّن تخلَّف الإمام عن الشرائط ] إذا ثبت أنّ الإمام فاسق ، أو كافر ( 1 ) ، أو على غير طهر ( 1 ) ، أو على غير قبلة ( 1 ) ، أو لا ينوي صلاة ( 1 ) ، أو نحو ذلك ، لم يبطل صلاة المأموم ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة جدّا . منها : قوم صلَّى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ قال : « لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه الإعادة ، وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع » ( 1 ) . ومنها : « يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنّه كان على غير طهر » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 374 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 371 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 375 الباب 38 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 376 الباب 39 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 272 الحديث 10936 مع اختلاف يسير .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 272 الحديث 10935 مع اختلاف يسير .