شرح
قوله : ( إذا ثبت ) . إلى آخره .
المشهور عند الفقهاء هو الذي ذكره ، ونقل عن السيّد وابن الجنيد ما نقله عنهما ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 3 / 70 ، لاحظ ! المسائل الناصريات : 242 المسألة 97 ..
وحكى الصدوق في « الفقيه » عن جماعة من مشايخه أنّه سمعهم يقولون :
ليس عليهم إعادة شيء ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلَّى بهم ممّا لم يجهر فيه ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 263 ذيل الحديث 1200 ..
والمشهور هو الأقرب ، لأنّ المأموم قبل ظهور الكفر وغيره كان ممتثلا عرفا ، ولو لم يظهر لم يكن عليه شيء إجماعا ونصوصا ، فكذا بعد الظهور ، استصحابا للحالة السابقة ، ولما رواه « الكافي » والشيخ في الحسن ب إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام : في قوم خرجوا عن خراسان أو بعض الجبال ، وكان يؤمّهم رجل ، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي ، قال : « لا يعيدون » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 378 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 3 / 40 الحديث 141 ، وسائل الشيعة : 8 / 374 الحديث 10941 ..
وقال في « الفقيه » : وفي كتاب زياد بن مروان ، ونوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادق عليه السّلام قال : في رجل صلَّى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكَّة فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : « ليس عليهم إعادة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 263 الحديث 1200 ، وسائل الشيعة : 8 / 374 الحديث 10942 ..
ولصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : عن الرجل يؤمّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتّى تنقضي صلاته ، فقال : « يعيد ولا يعيد من خلفه ، وإن