شرح
ثمّ قال : إذ مقتضى هذه إدراك الجماعة بإدراك الإمام في السجدة الأخيرة .
ويستفاد منها عدم جواز الدخول بعد رفع رأسه من السجدة ، لأنّ الظاهر أنّ السؤال إنّما وقع عن غاية ما يدرك به الجماعة ، وقد ناطه عليه السّلام بإدراكه في السجدة الأخيرة .
وليس في الرواية دلالة على حكم المتابعة ، إذا لحقه في السجود ، والظاهر أنّ الاقتصار على الجلوس أولى ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 386 و 387 نقل بالمعنى .، انتهى .
أقول : رواية عمّار المذكورة - مع كونها موثقة ، والموثّق حجّة ، كما حقّق في محلَّه واشتهر ، سيّما موثّقات عمّار ، [ فهي ] منجبرة بفتوى الأصحاب والشهرة بينهم واتّفاقهم على القبول ، ومع ذلك مرويّة في « الكافي » أيضا ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 386 الحديث 7 .، وقد قال في أوّله ما قال .
والصدوق أيضا أفتى بها في « الفقيه » ، حيث قال : ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الثانية وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 265 ذيل الحديث 1214 مع اختلاف يسير .، وقد ذكرناه عنه في مبحث الأذان والإقامة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 488 ( المجلَّد السادس ) من هذا الكتاب ..
ومرّ آنفا احتمال كون ما ذكر من تتمّة صحيحة معاوية بن شريح ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 453 من هذا الكتاب .، لأنّ ما ذكرنا هنا من تتمّة ما ذكر بعدها ، وممّا يشهد على أنّه من موثّقة عمّار أنّه رحمه اللَّه قال قبل ذلك : وسأل عمّار الساباطي أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أدرك الإمام حين يسلَّم ،