شرح
ذلك سيجيء ما فيه .
فما قال في « المنتهى » : لو فعل ذلك من غير ضرورة ولا عذر ، ولا خشي الفوات ، فالوجه الجواز [ خلافا لبعض الجمهور ] ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 2 / 36 .، لأنّ للمأموم أن يصلَّي في صفّ منفردا ، وأن يتقدّم بين يديه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 286 .، محل تأمّل ، فتأمّل ! واعلم ! أيضا أنّه رحمه اللَّه قال فيه : لو ركع وقام ثمّ مشى قبل سجوده لم يكن به بأس ، ونقل خلافه عن جمع من العامّة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المغني لابن قدامة : 2 / 35 ..
وقال : لنا حديث أبي بكرة ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 182 الحديث 684 .، وأحاديث أهل البيت عليهم السّلام ، وقد فعل ذلك ابن مسعود وزيد بن ثابت ( 1 )( 1 ) في المصدر : « زيد بن وهب » .، . . إلى أن قال : وغيرهم من الصحابة والتابعين فكان إجماعا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 285 و 286 ..
قوله : ( للخبر ) .
هو رواية الشيخ بسنده عن معلَّى بن خنيس قال : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدّ بها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 48 الحديث 166 ، وسائل الشيعة : 8 / 392 الحديث 10989 ..
والسند صحيح إلى صفوان بن يحيى ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ( 1 )( 1 ) رجال الكشي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وهو روى عن أبي عثمان عن معلَّى .