شرح
وببالي أنّ هذا مذهب بعض العلماء ، العلَّامة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 44 مع اختلاف يسير .أو غيره ، وهو الأحوط لغاية اعتبار مستنده .
بل الأحوط عدم الدخول إن لم يدرك تكبيرة الركوع ، لوجود ريبة ما ممّا عرفت ، لكن إذا دار الأمر بين هذا الاحتياط ودرك الجماعة ، يدرك الجماعة ويترك الاحتياط ، فتأمّل جدّا !
قوله : ( وإذا وجد ) . إلى قوله : ( للصحاح ) .
هي صحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : « يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 257 الحديث 1166 ، تهذيب الأحكام : 3 / 44 الحديث 154 ، الاستبصار : 1 / 436 الحديث 1681 ، وسائل الشيعة : 8 / 384 الحديث 10968 ..
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع ، فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع ، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفّ ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 385 الحديث 5 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 254 الحديث 1148 ، تهذيب الأحكام : 3 / 44 الحديث 155 و 156 ، وسائل الشيعة : 8 / 385 الحديث 10970 مع اختلاف يسير ..
وقال في « الفقيه » - بعد إيراد هذه الرواية - : وروي أنّه إذا مشى في الصلاة جرّ رجليه ولا يتخطَّى ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 254 ذيل الحديث 1148 مع اختلاف يسير ..