شرح
قوله : ( ينبغي أن لا يؤمّ ) . إلى قوله : ( وإنّما حملت ) .
قد عرفت الحال في ائتمام المسافر خلف الحاضر وبالعكس ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 370 و 371 من هذا الكتاب .وأنّ الأخبار متّفقة في الجواز من دون معارض أصلا ، حتّى رواية داود بن الحصين ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 259 الحديث 1180 ، تهذيب الأحكام : 3 / 164 الحديث 355 ، الاستبصار : 1 / 426 الحديث 1643 ، وسائل الشيعة : 8 / 330 الحديث 10815 .، فإنّ ظاهرها أيضا الكراهة ، بملاحظة تتمّة الخبر .
وعلى فرض ظهورها في الحرمة ، فلا يمكنها المعارضة للصحاح والمعتبرة الكثيرة المفتى بها عند جلّ الفقهاء ، لو لم نقل كلَّهم .
وعلى فرض المعارضة ، فالحمل على الكراهة متعيّن لوجوب الجمع ، وهو أقرب الوجوه ، بل ومتعيّن ، كما لا يخفى .
وأمّا البواقي فروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قال : « لا يؤمّ المقيّد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحّاء ولا صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ الأعمى في الصحراء إلَّا أن يوجّه إلى القبلة » ( 1 )( 1 ) الكافي 3 / 375 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 248 الحديث 1108 ، تهذيب الأحكام : 3 / 27 الحديث 94 ، وسائل الشيعة : 8 / 339 الحديث 10844 ، 340 الحديث 10845 ..
وفي كالصحيح عن ابن المغيرة ، عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال : « لا يؤمّ صاحب التيمّم المتوضّئين ، ولا يؤمّ صاحب الفالج الأصحّاء » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 166 الحديث 362 ، وسائل الشيعة : 8 / 328 الحديث 10807 ..
وفي الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : « لا يصلَّي المتيمّم بقوم متوضّئين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 166 الحديث 361 ، الاستبصار : 1 / 424 الحديث 1634 ، وسائل الشيعة :.