وأن لا يتنفّل حال الإقامة للصحيح ( 1 ) ، وقيل بالمنع من ذلك ( 1 ) ، وحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وأدّى ذلك إلى فواتها ( 1 ) . وأن يعدل إلى النفل وأتمّ الركعتين ، لو شرع في الفريضة ثمّ جاء من يصلَّي جماعة للصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) . وأن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلَّي تلك الصلاة جماعة ، إماما كان أو مأموما للإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) . وأن يسرّ الإمام بالتكبيرات الستّ الافتتاحيّة ، ويجهر بتكبيرة الإحرام للصحيح ( 1 ) وغيره ( 1 ) . وأن يسمع من خلفه جميع الأذكار ، ولا يسمعه من خلفه شيئا للموثّق ( 1 ) ، ويتأكَّد [ في التشهّد ] للصحيحين ( 1 ) . وأن يقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة في الجهريّة ، كما مرّ ( 1 ) ، ويسبّح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 228 الحديث 4995 .
( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 119 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 106 .
( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 473 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 404 الحديث 11026 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 405 الحديث 11027 ، مستدرك الوسائل : 6 / 496 الحديث 7348 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 401 الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 33 الحديث 7273 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 33 الباب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 396 الحديث 11000 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 401 الحديث 8283 ، 8 / 396 الحديث 10998 .
( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 162 .