في الإخفاتيّة للصحاح ( 1 ) . وقيل : يقرأ كما مرّ ( 1 ) . وأن يسبّح في نفسه مع الإنصات إذا سمع القراءة للحسن ( 1 ) . وأن ينبّه الإمام إذا أخطأ في القراءة أو تعايا للمعتبرة ( 1 ) . وأن يسبّح إذا أكمل القراءة قبل الإمام للموثّق ( 1 ) ، وفي الآخر : « أمسك آية ومجّد اللَّه واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » ( 1 ) . وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد للَّه ربّ العالمين » للحسن ( 1 ) ، وكذا عند سمعلته للصحيح ( 1 ) . وأن لا يختصّ الإمام نفسه بالدعاء فإنّه خيانة ، كما في الخبر ( 1 ) . وأن يصلَّي الإمام صلاة أضعف من خلفه للمعتبرة ( 1 ) ، وهو مؤكَّد إلَّا إذا علم منهم حبّ الاستطالة فاستحبّ التطويل ، كما قاله في « الذكرى » ( 1 ) ، لكن بشرط إحاطة علمه بهم .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 360 الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة ، ولم ترد كلمة ( للصحاح ) في متن مفاتيح الشرائع المطبوع .
( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 162 و 163 .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 8 / 357 الحديث 10889 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 305 الحديث 10738 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 370 الحديث 10930 .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 38 الحديث 135 ، وسائل الشيعة : 8 / 370 الحديث 10928 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 67 الحديث 7362 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 322 الحديث 8084 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 425 الحديث 11081 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 420 الحديث 11064 .
( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 454 .