تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
قال في « المدارك » : هذا اجتهاد في مقابل النصّ ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 356 .. أقول : مقتضى العمومات الجواز ، وهذا النصّ - لو قلنا بشمول منعه لصورة إذنهم أيضا وعمومه - لا يخلو عن وهن ، على فرض ورود هذه الرواية في صورة تشاحّ الأئمّة ، كما فرضه الفقهاء واتّفقوا على ذلك ، على ما هو المشهور بينهم ، وإن كان الظاهر منها خلافه ، كما ستعرف . مع أنّه على ظاهرها لا يخلو العموم عن وهن ، وعدم تبادر يزيد على العمومات المجوّزة . وكيف كان الأحوط ما ذكره في « المدارك » ، وعلى هذا لو أذنوا للغير فالأحوط أن يردّ الإذن . وفي « المدارك » : ولا يتوقّف أولويّة الراتب في المسجد على حضوره ، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يتضيّق وقت الفضيلة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 357 .، انتهى . وفي شمول النصّ لصورة عدم حضوره تأمّل لعدم صدق تقدّم الغير إيّاه ، ولما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن الحناط أنّه سأل الصادق عليه السّلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، أيقوم القوم [ على أرجلهم ] أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم ؟ قال : « لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 252 الحديث 1137 ، تهذيب الأحكام : 2 / 285 الحديث 1143 ، وسائل الشيعة : 8 / 379 الحديث 10955 .. وفي القويّ عن معاوية بن شريح عنه عليه السّلام قال : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا