تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
سلطانه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 376 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 8 / 351 الحديث 10877 .. وما رواه العامّة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا يؤمّن الرجل في بيته ، ولا في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : 1 / 159 الحديث 582 مع اختلاف يسير .والمراد من التكرمة : الفراش . وألحقوا بصاحب المنزل صاحب المسجد - الإمام الراتب فيه - لأنّه يجري مجرى منزله في ذلك ، ولأنّ الصدوق قال في أماليه : من دين الإماميّة الإقرار بأنّ أولى الناس بالتقدّم في جماعة أقرؤهم للقرآن ، فإن كانوا فيه سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأسنّهم ، فإن كانوا فيه سواء فأصبحهم وجها ، وصاحب المسجد أولى بمسجده ، ومن صلَّى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 513 .، انتهى . وصرّح بكون الثلاثة المذكورة أولى من غيرهم - عدا المعصوم عليه السّلام - جماعة ، منهم العلَّامة في جملة من كتبه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 154 و 155 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 311 و 312 المسألة 586 و 587 .، بل قال في « المنتهى » : لا نعرف فيه خلافا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 236 .. ورواية أبي عبيدة صحيحة عندي وعند من وافقني ، ضعيفة على المشهور بسهل بن زياد ، وضعف سهل سهل عند خالي العلَّامة رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) ملاذ الأخيار : 16 / 693 .، ومن وافقه . ولو أذن هؤلاء الثلاثة لغيرهم في التقدّم فقد جزم الشهيدان بانتفاء الكراهة لأنّ أولويّتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة ، بل إلى سياسة أدبيّة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 412 ، مسالك الأفهام : 1 / 315 ..