شرح
مبحث التسليم ، أنّه هل هو واجب خارج أو داخل مستحبّ ؟ فإنّ الإطلاق ينصرف إلى خصوص السلام عليكم ، وأنّ المصلَّي يخرج عن الصلاة بالسلام علينا ، وغير ذلك .
مع أنّه اختار استحباب التسليم ، فكيف يستدلّ بها بما ذكرنا ؟ ! مع أنّ الظاهر من صحيحة علي بن جعفر ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 207 الحديث 803 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 261 الحديث 1191 ، تهذيب الأحكام :
2 / 349 الحديث 1446 ، وسائل الشيعة : 8 / 413 الحديث 11047 .عدم جواز العدول الذي ادّعيت ، كما عرفت .
بل صحيحة أبي المغرا أيضا ربّما كان فيها إيماء إلى ذلك ، والمعصوم عليه السّلام لم يقل : إنو العدول إلى الانفراد ثمّ سلَّم ناويا حالة الانفراد ، بل قال : تسليمه لا بأس به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 414 الحديث 11050 .، وبينهما فرق واضح .
وممّا ذكر ظهر حال صحيحة زرارة عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل [ الإمام ] التشهّد ، قال : « يسلَّم ويمضي لحاجته إن أحبّ » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 257 الحديث 1163 تهذيب الأحكام : 2 / 349 الحديث 1445 ، وسائل الشيعة : 8 / 413 الحديث 11048 مع اختلاف يسير .، فتأمّل جدّا ! على أنّا نقول : الأخبار التي مرّت في حكم المأموم الذي سبق الإمام سهوا أو خطأ ظاهرة في عدم جواز العدول المذكور لأنّ المعصوم عليه السّلام جعل الفلاح منحصرا في رجوعه وعوده مع الإمام ، وأمره بذلك خاصّة ، ولم يرخّصه في العدول إلى الانفراد أصلا .
وممّا يدلّ على عدم جواز العدول ما ورد من النهي عن إبطال العمل ، فإنّ