شرح
بل روى عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام فيمن كان خلف إمام يطوّل في التشهّد فيأخذه البول أو يعرض له وجع ، أو يخاف على شيء أنّه قال : يسلَّم وينصرف ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 261 الحديث 1191 ، تهذيب الأحكام : 2 / 349 الحديث 1446 ، وسائل الشيعة : 8 / 413 الحديث 11047 نقل المعنى ..
ولم يظهر له أنّه يجوز له العدول إلى الانفراد مطلقا ، فما السبب في التضييق على نفسه ؟
وروى أيضا عن داود بن الحصين عنه عليه السّلام أنّه قال : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلي [ بشيء من ذلك ] فأمّ قوما حاضرين ، فإذا أتمّ ركعتين سلَّم ، ثمّ أخذ بيد أحدهم فقدّمه فأمّهم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 259 الحديث 1180 ، تهذيب الأحكام : 3 / 164 الحديث 355 ، الاستبصار :
1 / 426 الحديث 1643 ، وسائل الشيعة : 8 / 330 الحديث 10815 مع اختلاف يسير .، ولا يخفى ظهورها أيضا .
وبالجملة لو كان جائزا عنده العدول المذكور ، لكان اللازم عليه أن يذكر ذلك لمن لا يحضره الفقيه ، فضلا أن لا يشير إليه أصلا ، ويذكر ما هو ظاهر في خلافه من أمور كثيرة ، ولا ينبّه على توجيه أصلا .
ومن جملة ما دلّ على عدم جواز ذلك العدول ، وأورده في « الفقيه » ما سنذكر .
فظهر أنّ الشيخ أيضا حاله حال الصدوق لأنّه أيضا فعل ما فعله الصدوق ، بل وربّما زاد عليه ، وكذا الكلام في « الكافي » .
ولعلّ الإجماع الذي ادّعاه العلَّامة بناؤه على غاية وضوح كون الجماعة