شرح
مستحبّة عند الشيعة ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 128 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 269 المسألة 557 .، فيكون خروجها عن ماهيّة الصلاة في غاية الوضوح مع استحبابها .
ومن البديهيّات أنّ المستحبّ رفعه لا ضرر فيه أصلا ، ورفع اليد عنه لا حزازة فيه مطلقا ، وإلَّا لكان شرطا من شرائط صحّة الصلاة ، وهو خلاف المفروض ، ولذا ذكر ما ذكرنا عنه في مسألة من تقدّم على الإمام في أفعال الصلاة عمدا من المأمومين ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 350 و 351 من هذا الكتاب .، بل في المقام احتجّ بأنّ الائتمام إنّما يفيد الفضيلة ، فتبطل هي بفواته دون الصحة ، وبأنّ الجماعة ليست واجبة ابتداء ، فكذا استدامة ، وبأنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم صلَّى بطائفة يوم ذات الرقاع ركعة ، ثمّ خرجت من صلاته وأتمّت منفردة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 456 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 293 الحديث 1337 ، تهذيب الأحكام : 3 / 172 الحديث 380 ، وسائل الشيعة : 8 / 435 الحديث 11098 ..
وبصحيحة أبي المغرا عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يصلَّي خلف الإمام فيسلَّم قبل الإمام ، قال : « ليس بذلك بأس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 55 الحديث 189 ، وسائل الشيعة : 8 / 414 الحديث 11049 ..
وبصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام التي ذكرناها عن « الفقيه » في تسليم المأموم قبل الإمام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 261 الحديث 1191 .، للأعذار المذكورة فيها ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 2 / 128 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 270 و 271 المسألة 557 ..
فإذا كانت الأمور المذكورة مستند إجماعه فلا غرو في دعواه الإجماع المذكور .