تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

185 - مفتاح [ أحكام متعلَّقة بالمأموم والإمام ] المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا واحدا ، وخلفه إن كان أكثر أو امرأة ، وأوجبه الإسكافي ( 1 ) ، فأبطل الصلاة مع المخالفة وهو الأحوط لما مرّ . وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخّر الوقوف إلى جهة يمين الإمام للصحيحين ( 1 ) ، والصبي يتقدّمها وإن كان عبدا للصحيح ( 1 ) ، ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها للصحاح ( 1 ) . وكذا العاري المصلَّي بالعراة ، غير أنّه يبرز بركبتيه ، للصحيح ( 1 ) . وأن يقدّم من قدّمه المأمومون مع التشاحّ لما فيه من اجتماع القلوب ، ولا يقدّم من يكرهونه جميعا للخبر ( 1 ) .

هامش
( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 3 / 89 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 125 الحديث 6108 ، 8 / 332 الحديث 10820 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 341 الحديث 1085 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 333 الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 450 الحديث 5689 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 348 الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 381 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني