184 - مفتاح [ اشتراط التوافق بين صلاة الإمام والمأموم ]
ومن الشرائط أن يتوافق نظم الصلاتين في الأفعال ، فلا يقتدي في اليوميّة مع الكسوف والعيد ولا العكس لعدم إمكان المتابعة . أمّا في عدد الركعات فلا للصحاح المستفيضة ( 1 ) . وكذا في النوع والصنف ، فيجوز اقتداء المفترض بالمتنفّل وبالعكس ، وفي كلّ من الخمس مع الأخرى ، وفاقا للمشهور للصحاح ( 1 ) . وتفصيل الصدوق في الظهرين ( 1 ) شاذّ ، وكذا منع والده عن ائتمام المتمّم بالمقصّر وبالعكس ( 1 ) ، ويدفعه الصحاح الصراح ( 1 ) . نعم يكره ذلك للموثّق ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 329 الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 398 الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) قال رحمه اللَّه : لا بأس أن يصلَّي الرجل الظهر خلف من يصلَّي العصر ولا يصلَّي العصر خلف من يصلَّي الظهر ، إلَّا أن يتوهّمها العصر فيصلَّي معه العصر ، ثمّ يعلم أنّها كانت الظهر ، فيجزئ عنه ولم نجد مستنده « منه رحمه اللَّه » . [ لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 233 ذيل الحديث 1030 ] .
( 1 ) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : 3 / 62 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 329 الحديث 10811 و 10813 ، 400 الحديث 11010 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 330 الحديث 10815 .