شرح
لغيره ، فلا يحصل التعدّد في الأركان ، ويؤيّده ما رواه . ثمّ أتى برواية محمّد بن سهل ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 258 الحديث 1172 ، تهذيب الأحكام : 3 / 47 الحديث 163 ، الاستبصار :
1 / 438 الحديث 1688 ، وسائل الشيعة : 8 / 390 الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة .ورواية ربعي والفضيل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 48 الحديث 165 ، وسائل الشيعة : 8 / 390 الحديث 10982 .السابقتين ، لكن قال في موضع ربعي : محمّد بن سنان ، وقال : ولو رفع متعمّدا استمرّ على حالته إلى أن يلحقه الإمام ثمّ يتابعه لأنّه لو عاد [ إلى الحالة الأولى ] يكون قد زاد ما ليس من الصلاة [ وذلك مبطل ] إذ لا عذر يسقط معه اعتبار الزيادة ، ثمّ ذكر الموثّقة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 384 الحديث 14 ، تهذيب الأحكام 3 / 47 الحديث 164 ، الاستبصار : 1 / 438 الحديث 1689 ، وسائل الشيعة : 8 / 391 الحديث 10987 .( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 266 و 267 مع اختلاف يسير ..
ولا يخفى ما فيه لأنّ النسيان يسقط مع ( 1 )( 1 ) كذا ، والصحيح : معه .اعتبار الزيادة في غير الركن لا في الركن أيضا بالبديهة ، وإن أراد في خصوص المقام فهو مصادرة محضة .
ثمّ قوله : ولأنّه تابع لغيره . إلى آخره ، هو أيضا مصادرة أخرى لأنّه ليس بيّنا ولا مبيّنا ولا مسلَّما ، مع أنّ الأخير لا يغني ، ما لم يكن إجماعا فيرجع إلى الثاني ، أو الضرورة فيرجع إلى الأوّل .
والبديهي لا يحتاج إلى الاستدلال البتّة ، والإجماع لابدّ من ذكره ، مع أنّه ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : ما .سنذكر عنه ما يخالف ذلك صريحا ، فانتظر .
ومع ذلك نقول : لو تمّ ما ذكرت لزم وجوب العود والصحّة في صورة العمد أيضا لأنّه تابع ولم يرفع اليد عن التبعيّة . وعلى تقدير رفع اليد عنها يصير بعينه هو العدول عن الجماعة ، فحينئذ يكون ما ذكره في العمد صحيحا لا غبار عليه ،