شرح
اليقينيّة ، مع أنّ الذي أخرج الأمّي والأخرس لعلَّه يخرجه أيضا .
قوله : ( بالنص ) .
أقول : هو مرسلة الصدوق ، عن الباقر عليه السّلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم صلَّى بأصحابه جالسا ، فلمّا فرغ قال : لا يؤمّن أحد بعدي جالسا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 249 الحديث 1119 ، وسائل الشيعة : 8 / 345 الحديث 10863 مع اختلاف يسير ..
ومثلها رواية العامّة عن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وببالي أنّها من الأخبار الثابتة المشهورة المعروفة المسلَّمة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وأنّه من جهة شدّة المرض أمّ أصحابه وهم قيام ، ومنع غيره عن الإمامة كذلك بالقول المذكور ( 1 )( 1 ) سنن الدارقطني : 1 / 383 الحديث 1470 ، السنن الكبرى للبيهقي : 3 / 80 مع اختلاف يسير .، وأنّ المراد منه إمامة الجالس بالقائمين ومن قاربهم ، على حسب ما مرّ في مبحث وجوب القيام .
وأمّا إمامة الجالس مثله وأدون منه مثل المضطجع والمستلقي ، فلا مانع منها إجماعا ، وخصوصا وردت في صلاة العراة .
منها : صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : عن قوم صلَّوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ويصلَّي بهم جلوسا وهو جالس » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 365 الحديث 1513 ، وسائل الشيعة : 4 / 450 الحديث 5689 .، وكذا يجوز إمامة المضطجع مثله وأدون منه .
ويجوز إمامة القائم للقاعد والمضطجع والمستلقي ، وكذا إمامة القاعد للمضطجع والمستلقي ، والمضطجع للمضطجع والمستلقي على ما يظهر من بعض الفقهاء ( 1 )( 1 ) نهاية الأحكام : 2 / 145 .، ولعلَّه يظهر من العمومات ، ولو تجدّد العجز عن القيام في الأثناء ، فالوجه الاستخلاف ، كما قال في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 218 ..