شرح
عباراتهم إطلاق المنع في الحائل المانع .
لكن قال في « المنتهى » : لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحّت صلاته .
ولو صلَّى قوم على يمينه أو شماله أو وراءه صحّت صلاتهم ، لأنّهم يرون من يرى الإمام .
ولو وقف بين يدي هذا الصفّ ، صفّ آخر عن يمين الباب أو يسارها ، لا يشاهدون من في المسجد ، لم تصح صلاتهم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 177 و 178 .، انتهى .
ووافقه في « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 318 و 319 .، وشاع بسببها في البلاد والأمصار عدم مراعاة مضمون الصحيحة الموافقة للفتاوى .
وربّما يظهر من « المنتهى » عدم جعلها حجّة على البيت من جهة عدّة إيّاها حسنة ، كما يظهر من عبارته ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 6 / 174 و 175 .، فلاحظ ! وفيه ما فيه ، إذ لا شكّ في صحّتها .
نعم في « الكافي » رواها بطريق حسن ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 385 الحديث 4 .، لكن قال في أوّله أنّ جميع ما يذكره فيه من الأحاديث العلميّة ، ومع ذلك حسنة بإبراهيم بن هاشم .
ولم يتأمّل هو ولا غيره في حجّية حديثه ، حتّى القمّيين الذين كانوا يخرجون من قم من كان يروي عن غير الثقة ، حتّى ذكر أنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين .
وعدّ العلَّامة حديثه صحيحا بحيث لا يعدّ ولا يحصى ( 1 )( 1 ) لاحظ ! خلاصة الرجال للحلَّي : 4 الرقم 9 .، وذكرناه في