تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
وفي رواية أنّ « الصبي عن يمين الرجل [ في الصلاة ] إذا ضبط الصف جماعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 56 الحديث 193 ، وسائل الشيعة : 8 / 298 الحديث 10716 .. قوله : ( خلافا للخلاف ) . إلى آخره . مع أنّه في كتابي الأخبار اختار المنع ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 29 و 30 ذيل الحديث 102 و 104 ، الاستبصار : 1 / 424 ذيل الحديث 1633 .، ولعلَّه في غيرهما أيضا اختاره ، إذ نسب إليه أنّه في « الخلاف » و « المبسوط » اختار جواز إمامة المميّز العاقل المراهق . واحتجّ عليه بإجماع الفرقة ، ورواية طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال : « لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 29 الحديث 104 ، الاستبصار : 1 / 424 الحديث 1633 ، وسائل الشيعة : 8 / 323 الحديث 10790 .( 1 )( 1 ) نسب إليه في مدارك الأحكام : 4 / 348 ، لاحظ ! الخلاف : 1 / 553 ، المبسوط : 1 / 154 .. وفيه ، أنّه كيف ادّعى الإجماع مع عدم موافقته بنفسه ، فضلا عن غيره . إذ لم ينقل له موافق أصلا ، والرواية ضعيفة راويها عامّي . ومع ذلك معارضتها بما هو أقوى منها سندا ، وهي موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ حتّى يحتلم ، فإن أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة [ من ] خلفه » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 258 الحديث 1169 ، تهذيب الأحكام : 3 / 29 الحديث 103 ، الاستبصار : 1 / 423 الحديث 1632 ، وسائل الشيعة : 8 / 322 الحديث 10789 .، لأنّ إسحاق بن عمّار هذا هو الثقة الإمامي لا الفطحيّ ، على ما حقّقته ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 52 - 54 .. وغياث بن كلوب ، قال الشيخ في عدّته : إنّ الطائفة عملت بما رواه حفص