والصحيح ( 1 ) ، إلَّا إذا كان المأموم امرأة والإمام رجلا على المشهور للموثّق ( 1 ) . وفي الصحيح : « لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا » ( 1 ) . وأن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصفّ الذي يتقدّمه بما يزيد عن قدر التخطَّي ، وفاقا للحلبي ( 1 ) والسيّد ابن زهرة ( 1 ) ، للصحيح : « إن صلَّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطَّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلَّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطَّى فليس تلك لهم بصلاة » ( 1 ) . واقتصر الأكثر على التباعد الزائد على المعتاد ، فجوّزوا ما دونه وإن كان أكثر من التخطَّي ، وحملوا الرواية على الاستحباب ( 1 ) ، أو أنّ المراد ما لا يتخطَّى من الحائل لا المسافة . وهو كما ترى ، مع أنّه لا ضرورة داعية إلى التأويل . وقيل : ينبغي للبعيد عن الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتّى يحرم قبله من المتقدّم من يزول معه التباعد ( 1 ) .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 269
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٦٩
هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 407 الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 409 الحديث 11036 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 408 الحديث 11034 .
( 1 ) الكافي في الفقه : 144 .
( 1 ) غنية النزوع : 88 و 89 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11039 .
( 1 ) المبسوط : 1 / 156 ، المعتبر : 2 / 419 ، منتهى المطلب : 6 / 178 و 179 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 322 و 323 .