شرح
قوله : ( ويستفاد ) . إلى آخره .
لا شكّ في كون ما ذكره توهّما فاسدا ، كما عرفت ذلك ، واتّضح لك غاية الوضوح ، فهو غفلة صدرت من صاحب « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 17 و 18 .وتبعه المصنّف من حيث لا يشعر ، إذ لم يرد نصّ بجواز الفصل والوصل أصلا ، بل ورد : « إن شئت سلَّمت وإن شئت لم تسلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 129 الحديث 494 و 495 ، الاستبصار : 1 / 348 الحديث 1315 و 1316 ، وسائل الشيعة : 4 / 66 الحديث 4525 و 4526 ..
وعرفت أنّ التسليم المطلق منصرف إلى خصوص « السلام عليكم » ، كما يظهر من النصوص والفتاوى من الأكثر ، وأنّ بالسلام علينا يحصل الخروج عن الصلاة البتّة ، كما يظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 423 الباب 3 من أبواب التسليم .والفتاوى .
حتّى أنّ الشيخ قال : عندنا كذا وكذا ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 204 من هذا الكتاب .، فلذا جمع بين الأخبار بأنّ التخيير في خصوص « السلام عليكم » ، وجميع المقدّمات المذكورة مسلَّمة عند المصنّف وصاحب « المدارك » ، بل عرفت أنّ المصنّف ادّعى تحقّق الانصراف بالسلام علينا ، وأنّ السلام المطلق هو « السلام عليكم » ، بأن قال : الأخبار على ذلك أدلّ ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 152 .، فكيف يقول : وحملها الشيخ على البعيد ( 1 )( 1 ) مفاتيح الشرائع : 1 / 154 .؟
مضافا إلى أنّ صاحب « المدارك » والمصنّف قالا بخروج المكلَّف عن الصلاة