تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

175 - مفتاح [ لزوم التسليم في كلّ ركعتين من النوافل ] لابدّ في كلّ ركعتين من النوافل من تسليمة ، لأنّه المنقول من فعل الشارع وللخبر ( 1 ) ، إلَّا صلاة الأعرابي ، فإنّها كالصبح والظهرين كيفيّة وترتيبا ، كما في الخبر ( 1 ) . ولا يجوز فيما دون الركعتين إلَّا في ثالثة الوتر لما ذكر ، أمّا ثبوته فيه فمجمع عليه والصحاح به مستفيضة ( 1 ) ، ويستفاد من بعضها التخيير بين فصلها عن الركعتين ووصلها بهما ( 1 ) ، وحمله الشيخ على محامل بعيدة ( 1 ) ، والعمل على ظاهره ليس بذلك البعد . وأمّا ما في الصحيح : أنّ التسليم في الركعتين من الثلاث ركعات لا يجوز تركه ( 1 ) ، فيمكن حمله على التأكيد .

هامش
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 63 الحديث 4511 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 369 الحديث 9604 .
( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 4 / 62 الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 65 و 66 الحديث 4524 - 4526 .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 129 ذيل الحديث 496 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 64 الحديث 4516 نقل بالمعنى .