شرح
فربّما يؤيّد ما ذكرنا من أولويّة اعتبار رؤوسهما .
لكن قال : لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما ، أجزأ على بقيّة الأصابع ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 388 .، واستحسنه في « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 286 ..
ولعلّ المستند فيه ما هو مستند ابن زهرة ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 80 .، من رواية الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أمرت بالسجود على سبعة أعظم : اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة » ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم : 1 / 297 الحديث 230 مع اختلاف يسير ..
وفي « الغوالي » عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « اسجدوا على سبعة : اليدين ، والركبتين ، وأطراف أصابع الرجلين ، والجبهة » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 196 الحديث 5 .، وهما مستندا أبي الصلاح أيضا ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الكافي في الفقه : 119 ..
ويعضده طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم رفعهم اليد عن القدمين في السجود ، إن أمكن بالإبهام وإلَّا فبالإصبع وإلَّا فبأجزاء الأصابع ، مع أنّ البراءة اليقينيّة موقوفة عليه .
مع أنّه روى في « الغوالي » عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « أمرت أن أسجد على سبعة أطراف : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 219 الحديث 16 .، وفيها أيضا عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« إذا سجد العبد سجد معه سبعة : وجهه وكفّاه وركبتاه وقدماه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 197 الحديث 6 ، مستدرك الوسائل : 4 / 455 الحديث 5145 ..
فما استحسنه لا شبهة في حسنه ، والمتبادر من السجود على الأعضاء