تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الْمَساجِدَ ) * ؟ فقال عليه السّلام : « هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 34 الحديث 86 ، وسائل الشيعة : 6 / 345 الحديث 8141 .. وهذه تدلّ على اشتهار كون السجود على الأعضاء السبعة ، ومسلَّميّته ومقبوليّته عند الكلّ ، إلَّا أنّه نقل في « المنتهى » أنّ أبا حنيفة اكتفى بالجبهة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 143 ، لاحظ ! المغني لابن قدامة : 1 / 303 الفصل 718 .. وفي « الغوالي » أيضا : وقال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أمرت أن أسجد على سبعة آراب » أي أعضاء ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 2 / 35 الحديث 87 .. وسيجئ أيضا ما يدلّ على ذلك . والكفّان يشملان الأصابع ، ويكفي المسمّى لصدق الامتثال ، وعدم معروفيّة خلاف من الفقهاء في ذلك ، إلَّا ما نقل عن « المنتهى » من أنّه قال : هل يجب استيعاب جميع الكفّ بالسجود ؟ عندي فيه تردّد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ، ولورود النصّ في خصوص الجبهة ، والتعدّي يحتاج إلى دليل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 286 ، لاحظ ! منتهى المطلب : 5 / 166 .، انتهى . وفيه ، أنّه لو تمّ لما انحصر إشكاله في الكفّ ، بل سائر المساجد يصير حكمه حكم الكفّ . والأحوط بل الأظهر اعتبار باطن الكفّين ، لكون ذلك هو المعهود من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، والمسلمين في الأعصار والأمصار ، وكونه المتبادر من الأخبار ، ومن فتاوى الأصحاب ، بل صرّح العلَّامة في « النهاية » والشهيدان بعدم الإجزاء بالظاهر ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 488 ، ذكرى الشيعة : 3 / 392 ، البيان : 168 ، روض الجنان : 276 .. ونقله في « الذكرى » عن الأكثر ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 392 .. وفي « الذخيرة » : ونقل في « النهاية » عن ظاهر علمائنا إلَّا المرتضى ،
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 10 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني