شرح
وجوب تلقّي الأرض بباطن راحتيه ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 490 .، وتنظَّر فيه في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 166 .، وجوّز المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس إلقاء الزندين ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 286 ، لاحظ ! رسائل الشريف المرتضى : 3 / 32 ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة :
3 / 392 ، السرائر : 1 / 225 .، انتهى . ولم نعرف مأخذهم .
والمذكور ، في عبارات الأكثر إبهامي الرجلين ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 387 ، مدارك الأحكام : 3 / 403 ، ذخيرة المعاد : 285 .، كما هو المذكور في النصّين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 343 الحديث 8134 ( بسندين ) .، والأحوط والأولى اعتبار رؤوسهما ، إذ لعلَّه الأظهر من فعل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، والمتشرّعة ، ومن قولهم عليهم السّلام .
واستقرب في « المنتهى » جواز السجود على ظاهر الإبهامين ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 166 .، وعن « المبسوط » : وإن وضع بعض أصابع رجليه أجزأه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 112 ..
وعن ابن زهرة أنّه يسجد على أطراف القدمين ( 1 )( 1 ) غنية النزوع : 80 .، و [ عن ] أبي الصلاح :
أطراف أصابع الرجلين ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 119 ..
وعن الشهيد تعيين الإبهامين ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 387 .، كما هو الظاهر من الأكثر ومن النصّين ، بل في الصحيح ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : الحسن .أنامل إبهامي الرجلين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 .، كما عرفت ، والظاهر الأنملة الفوقانيّة ،