تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
قوله : ( يجب ) . إلى آخره . هذا هو المشهور ، بل نقل في « التذكرة » إجماع الأصحاب عليه ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 3 / 184 المسألة 256 .، وكذلك نقل في « الذكرى » ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 3 / 387 .، وعن المرتضى وابن إدريس أنّهما جعلا عوض الكفّين المفصل عند الزندين ( 1 )( 1 ) رسائل الشريف المرتضى : 3 / 32 ، السرائر : 1 / 225 .، فظاهر الصدوق وجوب الإرغام أيضا ، لأنّه قال من تركه فلا صلاة له ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 205 ذيل الحديث 930 ، الهداية : 137 .. ويدلّ على المشهور صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والإبهامين [ من الرجلين ] وترغم بأنفك إرغاما ، فأمّا الفرض فهذه السبعة وأمّا الإرغام [ بالأنف ] فسنّة من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 299 الحديث 1204 ، الاستبصار : 1 / 327 الحديث 1224 ، وسائل الشيعة : 6 / 343 الحديث 8134 .. وصحيحة حمّاد المشهورة : « أنّ الصادق عليه السّلام لمّا علَّم الصلاة سجد على الثمانية ، السبعة الأعظم المذكورة والأنف ، قال : « سبعة منها فرض [ يسجد عليها ] وهي التي ذكرها اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، وقال : * ( وأَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ الله أَحَداً ) * ( 1 )( 1 ) الجنّ ( 72 ) : 18 .وهي الجبهة - [ إلى أن ] قال - : « ووضع الأنف على الأرض سنّة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 311 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 5 / 461 الحديث 7078 .. وفي « الغوالي » أنّه روى أنّ المعتصم سأل الجواد عليه السّلام عن قوله تعالى : * ( وَأَنَّ