شرح
فقول المصنّف بالكراهة ، مع اعترافه بصحّة الحديث المتضمّن للنهي عنه ، واعتقاده واعترافه بكون النهي حقيقة في الحرمة ، فيه ما فيه .
مضافا إلى منعه الإجماع المنقول بعد ثبوته عليه ، لأنّ المنقول لا يجب أن يثبت حتّى يقال بحجّيته ، وإلَّا لم يكن خبر واحد حجّة أصلا .
وما دلّ على حجّيته يشمل الإجماع المنقول ، بل هو خبر جزما ، سيّما مع تعريفه ، فإنّه اتّفاق كاشف عن قول المعصوم عليه السّلام .
ولا شكّ في كون قوله حديثا ، والكشف لا يجب أن يكون قطعيا بالنسبة إلى الفقيه ، كما أنّ الحال في أخبار الآحاد كذلك ، فإنّه قطعي بالنسبة إلى السائل والراوي ومن تأمّلها ، وإن لم يكن قطعيّا بالنسبة إلى الفقهاء وغالب الرواة عن الراوي ، فتدبّر !
قوله : ( وأمّا المرأة ) .
لا تأمّل في مساواتها مع الرجل في واجبات الصلاة إلَّا ما ستعرف ، وكذا مستحباتها ، إلَّا ما سيذكر في المقام ، وغيره من الأجزاء .
وأمّا ما في المقام ، فهو ما ذكره المصنّف ، والصحيح هو صحيحة زرارة المروية في « الكافي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 335 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 5 / 462 و 463 الحديث 7080 .، وفي « الفقيه » روي مرسلا مقطوعا ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 243 ..
وقوله عليه السّلام : « وتضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها » ظاهره أنّها ليست مثل الرجل في إرسال اليد ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ك ) : اليدين .، بل ترسل منضمّة إيّاها إلى صدرها ، من جهة ما فيه من الثدي ، حتّى يخفى بعض الخفاء ، ولم يكن في البروز بحيث ينافي الحياء المطلوب