تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
رواية علي بن جعفر ، بأنّ الاستناد غير مستلزم الاعتماد ، وكذا الاستعانة في القيام ، فإنّما يجوّزها إلى أن يستقل بالقيام ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 194 .، فتدبّر ! إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك أنّ ما اتّفق عليه غير واحد بعد « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 328 ، ذخيرة المعاد : 261 ، كفاية الأحكام : 18 ، الحدائق الناضرة : 8 / 62 .، من بعد الحمل المشهور وقرب الحمل على الكراهة ، وكون مذهب الحلبي ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 125 .أقوى ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : أقرب .، فيه ما فيه ، إذ فيه مضافا إلى جميع ما ذكر أنّ قوله عليه السّلام : « لا بأس » يقتضي نفي جميع أفراد البأس ، والكراهة بأس بلا شبهة . فظاهر الصحيح نفي الكراهة أيضا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 499 الحديث 7164 .، وهو لا يقول به ، فتخريب مجموع المتعارضين كيف يكون أقرب من تأويل أحدهما ؟ سيّما أن يخرب ما هو الحجّة بما ليس بحجّة ، بمقتضى الأخبار والقواعد والفتاوى ، ورفع اليد عن جميع ظواهر الأخبار . وممّا ذكر ظهر حال الموثّقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 500 الحديث 7167 .والضعيفة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 500 الحديث 7166 .أيضا ، مع عدم كونهما حجّة عندهم أصلا ، فضلا أن يعارضا الحجج الواضحة ، وخصوصا أن يغلبا عليها . مع أنّ الموثّقة في سندها أحمد الموثّق ، وأبوه الموثّق أيضا ، وأحمد كان شديد التعصّب في الفطحيّة ( 1 )( 1 ) منهج المقال : 45 مع اختلاف يسير .، مع احتمال حملها على النافلة ، أو الاتّكاء الضعيف ، أو صورة العجز ، والصحّة في الجملة ، حملا للمطلق على المقيّد ، لأنّ الظاهر منهما وإن