تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
ولذا قال في « الذخيرة » : إنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه بين الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 263 .، من دون إشارة إلى مخالفة صاحب « المدارك » ، أو اعتراض عليه ، فنسب إليه وضع الشيء على الجبهة . لكن غير خفيّ أنّ مراد صاحب « المدارك » استحباب وضع الجبهة حال الإيماء ، وعدم التمكَّن من رفع المسجد في سجوده ، لأنّه يومئ بالرأس ، فيمكنه وضع جبهته على ما رفعه إلى عند جبهته ، إلَّا أن يكون يعجز عن الإيماء بالرأس ، حتّى لا يمكنه وضع جبهته على شيء أصلا ، فلعلَّه حينئذ يحكم باستحباب وضع ما يصح السجود [ عليه ] على الجبهة . ويحتمل أن يكون مراد صاحب « الذخيرة » ذلك ، لا خصوص وضع الشيء على الجبهة ، كما هو ظاهر عبارته ، إذ بعيد غاية البعد أن يكون ينفي الأوّل ، ويقول بخصوص الثاني استحبابا أو وجوبا . وأمّا ما ذكره في توجيه الخبرين فبعيد ، كما اعترف به وعرفت التوجيه ، مع أنّ الصدوق نقل الخمرة موضع الأرض ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 236 الحديث 1039 .، ويمكن توجيه كلام صاحب « المدارك » أيضا ، لكنّه بعيد . قوله : ( فيومئ ) . إلى آخره . مرّ الكلام في ذلك في مبحث القيام ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 75 و 76 من هذا الكتاب .. قوله : ( ومن بجبهته ) . إلى آخره . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعن « المبسوط » و « النهاية » عدم