شرح
يسقط بالمعسور ، وهو قول علي عليه السّلام ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 205 .، بل على تقدير جزء له يتمّ هذا الدليل أيضا مثل قوله عليه السّلام أيضا : « ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 207 .، ومثل قول الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم :
« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي : 4 / 58 الحديث 206 .، وقول الصادق عليه السّلام في الحسن كالصحيح في المريض يصلَّي على الدابّة : « ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ، ويومئ في النافلة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 308 الحديث 952 ، وسائل الشيعة : 4 / 325 الحديث 5284 ..
وقوله عليه السّلام أيضا في المعتبر : في شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود « ليومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 238 الحديث 1052 ، تهذيب الأحكام : 3 / 307 الحديث 951 ، وسائل الشيعة : 6 / 375 الحديث 8221 مع اختلاف يسير ..
وفي الموثّق كالصحيح - بل هو صحيح على الأظهر ، لأنّ سماعة ثقة على الأظهر - عن أبي بصير [ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام ] عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه ؟ قال : « لا ، إلَّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيره ، وليس شيء ممّا حرّم اللَّه إلَّا وقد أحلَّه لمن اضطرّ إليه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 177 الحديث 397 ، وسائل الشيعة : 5 / 483 الحديث 7119 ..
ويظهر منها غاية الظهور أنّ جواز ترك الواجب إنّما يكون حال الاضطرار ولأجله ، كما يدلّ عليه أيضا غيرها من الأخبار .
ومنها موثقة سماعة [ قال : سألته ] عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال :