شرح
والمعصوم عليه السّلام قال بعدم البأس في نسيان التسبيح ( 1 )( 1 ) مرّ آنفا .، من دون استفصال في بقاء الطمأنينة أم لا . مع أنّ كون الذكر غير ركن والطمأنينة له ركنا لا يخلو من شيء .
واعلم ! أنّه نقل عن نهاية العلَّامة عدم وجوب الطمأنينة في رفع الرأس في النافلة ، لعدم ركنيّتها في الفريضة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 389 ، لاحظ ! نهاية الإحكام : 1 / 483 ..
وفيه ما فيه ، لأنّ هيئة النافلة مأخوذة من الفريضة ، إلَّا ما ثبت من الخارج عدم وجوبه ، مثل القيام الذي هو ركن في الفريضة ، والسورة التي ليست بركن فيها ، وليست مقصورة في الركن ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ك ) : بالركن ..
مع ما عرفت من كون العبادة توقيفيّة ، موقوفة هيئتها ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : يتوقّف ماهيّتها .على الثبوت من الشرع .