شرح
منه في نفس وجوب الجهر والإخفات .
مع أنّ الدليل الاجتهادي يوجب الخروج عن العهدة ، نعم ، الاحتياط في الارتكاب لو كان شبهة .
وهل الخنثى المشكل كالرجل ، لتوقّف البراءة اليقينيّة على ذلك ، أو كالمرأة لأصالة البراءة والعدم ، وانصراف الإطلاقات المقتضية للتكليف إلى الأفراد المتعارفة ؟ وكذلك حال من ليس له ما للرجال وما للنساء ، والاحتياط ظاهر .
وحكم القضاء حكم الأداء بالإجماع ، وعموم قولهم عليهم السّلام : « يقضي ما فاتته كما فاتته » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 435 الحديث 7 ، وسائل الشيعة : 8 / 268 الحديث 10621 مع اختلاف يسير ..
ثمّ اعلم ! أنّ جاهل الحكم في الجهر والإخفات معذور إجماعا كالناسي ، ومرّ صحيحتا زرارة الدالَّتان على ذلك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 86 الحديث 7412 و 7413 .، فلو ذكر في أثناء القراءة أو تعلَّم كذلك لم يجب عليه الاستئناف ، بل ولو في أثناء الكلمة .
بل ولو تذكَّر في الأثناء أو تعلَّم وهو مشغول بالقراءة مستول عليها ، بحيث لم يمكنه ضبط نفسه في ترك القراءة أو تبديلها من الجهر إلى الإخفات أو العكس بأوّل ما تذكَّر أو سمع ، بل قرأ شيئا منها بالحالة السابقة الجارية على لسانه حين التذكَّر أو السماع ، ولم يتيسّر له ضبط نفسه ، إلى أن تمكَّن من الضبط وتيسّر له ، فالظاهر صحّته أيضا ، لأنّه عليه السّلام قال : « أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 227 الحديث 1003 ، وسائل الشيعة : 6 / 86 الحديث 7412 .. ولا شكّ في أنّ ما صدر منه في تلك الحالة ليس بتعمّد .
واعلم ! أيضا أنّ الجهر والإخفات إنّما يجبان في القراءة خاصّة ، دون شيء