شرح
ما سيجيء في بحث الجهر بالبسملة .
ومرّ في بحث وجوب السورة عنهم عليهم السّلام : « أنّه لا قراءة حتّى يبدأ بالحمد في جهر أو إخفات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 38 الحديث 7281 ..
ومرّ في بحث التسبيحات الأربع في الأخيرتين صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام المتضمّنة للمنع عن قراءة المأموم خلف الإمام في الأوّلتين ، من جهة أنّ اللَّه تعالى قال : * ( وإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) * يعني في الفريضة خلف الإمام : * ( فَاسْتَمِعُوا ) * ( 1 )( 1 ) الأعراف ( 7 ) : 204 .الآية ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 355 الحديث 10886 ..
فلو لم يكن الجهر واجبا لما ناسب صيرورته سببا لحرمة القراءة خلف الإمام مطلقا .
وما روي في « الفقيه » في الصحيح عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام « إنّ العلَّة التي جعل من أجلها الجهر في بعض الصلوات دون بعض ، أنّ الصلاة التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة ، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 203 الحديث 927 ، وسائل الشيعة : 6 / 82 الحديث 7406 .، الحديث .
وما رواه في « الفقيه » أيضا عن الصادق عليه السّلام علَّة الجهر في صلاة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر أنّ اللَّه أمر نبيّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بالإجهار فيها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 202 الحديث 925 ، وسائل الشيعة : 6 / 83 الحديث 7407 نقل بالمضمون .، الحديث ، فلاحظ ! وعرفت أنّ الأمر حقيقة في الوجوب ، ولفظ « وجب » أيضا ، كما هو المدار