والحكم مختصّ بالرجال ، أمّا النساء فمخيّرات مع عدم سماع الأجنبيّ ، ومعه قيل : لا يجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهنّ ( 1 ) . وفيه نظر . واشتراط تحريم أسماعهنّ بخوف الفتنة غير بعيد ، وأمّا تحريم السماع للأجنبيّ فمشروط به . والمرجع فيهما إلى العرف وفي الحسن : « لا يكتب من القراءة والدعاء إلَّا ما أسمع نفسه » ( 1 ) . ويجوز حال الضرورة والتقيّة ، مثل حديث النفس وتحريك اللسان وإن لم يسمع ، كما في الصحاح ( 1 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 261 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 96 الحديث 7439 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 127 الباب 52 من أبواب القراءة في الصلاة .