تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

156 - مفتاح [ موارد وجوب الجهر والإخفات ]

يجب الجهر بالقراءة في الصبح وأوليي العشاءين ، والإخفات في البواقي مطلقا على المشهور ، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلك عمدا لا سهوا ولا جهلا للصحيح ( 1 ) . واستحبّه السيّد والإسكافي ( 1 ) ، للأصل وإطلاق آية : * ( ولا تَجْهَرْ ) * ( 1 ) وفي الصحيح : عن الرجل يصلَّي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر » ( 1 ) . وحملت الآية على الجهر والإخفات الزائدين على المعتاد ( 1 ) كما في النص ( 1 ) ، فلا ينافي التفصيل ، والحديث محمول على التقيّة ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 86 الحديث 7412 .
( 1 ) نقل عنهما في المعتبر : 2 / 176 ، مختلف الشيعة : 2 / 153 و 154 .
( 1 ) الإسراء ( 17 ) : 110 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 85 الحديث 7411 مع اختلاف يسير .
( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 357 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 96 الحديث 7440 ، 98 الحديث 7444 .
( 1 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 2 / 162 ذيل الحديث 636 .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 361 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني