شرح
يذكر قبل أن يركع ، قال : « يركع ولا يضرّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 190 الحديث 754 ، وسائل الشيعة : 6 / 101 الحديث 7453 ..
مع أنّه يحتمل أن يكون شروعه في أخرى من ابتدائها ، ويكون المعنى أنّ الرجل قرأ نصف سورة فينسى البقيّة منها ، فلأجل هذا يأخذ في غيرها حتّى يتمّها ، وبعد الإتمام ذكر البقيّة المنسيّة قال عليه السّلام : « يركع ولا يضرّه » لأنّ الحكم فيما سأله هو الذي فعله ، لأنّ ناسي بعض السورة يرجع إلى أخرى ويتمّها ، ولا يضرّه تلك الزيادة ، على أنّها لو دلَّت على جواز التبعيض يكون حكمها حكم سائر ما دلّ عليه ، وقد مرّ الكلام فيه .
وبالجملة ، على القول بوجوب السورة على ما هو المشهور المعروف ربّما يصير العدول واجبا ، مثل الذي أشرنا إليه .
ومرّ في ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 1 ) و ( ك ) : فيصحيحة معاوية بن عمّار الدالَّة عليه في بحث وجوب السورة ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 290 و 291 من هذا الكتاب .، ومثل أن يرى أنّ الوقت يفوت لو أتمّ السورة التي شرع فيها ، فيجب عليه العدول إلى سورة قصيرة يفي الوقت بها إن أمكن .
ومثل ضيق الوقت الأعذار الأخر .
والعدول الواجب غير محدود بالنصف وغيره ، بل دائر مع الباقي والحصول بالنحو الصحيح .
بل على القول بعدم وجوب السورة أيضا يصحّ ما ذكر من العدول ، بل ويستحب أيضا مستحبّا مؤكَّدا ، لأنّ السورة كذلك على هذا القول .
ثمّ اعلم ! أنّ البسملة لمّا كانت جزء السورة يراعى ذلك في حساب النصف ،