تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

إجزاء بعض السورة يستلزم عدم وجوبها ، لعدم قائل بالفصل ، كما صرّح به في « المختلف » ( 1 ) ، وفي الصحيح « أنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها وتجزئ في الفريضة » ( 1 ) وهو نصّ في المطلوب . أمّا النافلة وحال الضرورة وعدم إمكان التعلَّم فلا يجب قولا واحدا ، كما في الروايات ( 1 ) .

هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 144 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 39 الحديث 7286 ، 40 الحديث 7288 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 39 الباب 2 / 42 الباب 3 ، 130 الباب 55 من أبواب القراءة في الصلاة .