آخر ( 1 ) ، وآخر بكلّ ما روي ( 1 ) ، وهو الأظهر ، بل المستفاد من بعضها الاكتفاء بمطلق الذكر ( 1 ) . وفي الصحيح : « تسبّح اللَّه وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » ( 1 ) وفي آخر : « إنّما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء وليس فيهما قراءة » ( 1 ) . والقول بتعيين الفاتحة فيهما لناسيها في الأوليين ( 1 ) شاذّ ، يدفعه عموم النصوص ( 1 ) وخصوص الصحيح ( 1 ) ، وحديث : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب » ( 1 ) محمول على العامد جمعا ، وللصحيح : « من نسي القراءة فقد تمّت صلاته » ( 1 ) . وفي أفضليّة القراءة مطلقا ، أم للإمام خاصّة مطلقا ، أم مع تجويزه دخول مسبوق خاصّة ، أم التسبيح مطلقا ، أم لغير الإمام الذي لم يتيقّن عدم المسبوق ، أم تساويهما مطلقا ، أقوال . ولكلّ من الأوّلين والأخير رواية ( 1 ) .
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 250
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 124 الحديث 7515 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 190 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 108 الحديث 7469 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 107 الحديث 7467 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 388 الحديث 10977 .
( 1 ) الخلاف : 1 / 341 المسألة 93 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 87 الباب 27 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 92 الحديث 7428 .
( 1 ) عوالي اللآلي : 1 / 196 الحديث 2 ، 2 / 218 الحديث 13 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 87 الحديث 7415 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 125 الحديث 7518 و 7519 ، 108 الحديث 7469 .