شرح
والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 146 الحديث 569 ، الاستبصار : 1 / 353 الحديث 1335 ، وسائل الشيعة :
6 / 87 الحديث 7415 ..
ومثلها ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 227 الحديث 1005 وسائل الشيعة : 6 / 87 الحديث 7414 .، إلى غير ذلك .
وحكى في « المبسوط » عن بعض أصحابنا قولا بركنيّتها ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 105 .، لظاهر صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، وبملاحظة المعارض ظهر كون المراد حالة العمد خاصّة ، كما هو الحال في رواية سماعة ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 574 ، وسائل الشيعة : 6 / 89 الحديث 7420 .أيضا .
قوله : ( قيل ) . إلى آخره .
لا يخفى أنّه مقتضى القاعدة الثابتة من وجوب القراءة بعد الذّكر قبل الدخول في الركن الآخر ، وأنّه لا بدّ من إعادة السورة على القول بوجوبها ، حفظا للترتيب الثابت من الأدلَّة ، من الإجماع والأخبار والتأسّي .
ومع أنّ ذلك هو المجمع عليه بين الأصحاب فلا وجه لأن يقول : « قيل » إلَّا أن يكون « قبل » بالقاف والباء الموحّدة ، أي قبل قراءة الحمد ، لكنّه بعيد ، كما لا يخفى .
قوله : ( والحال هذه ) .
أي بعد الدخول في السورة ، فظهر منه أنّ قبل الدخول في السورة لو عرض