تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

القول في القراءة قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) * ( 1 ) . 148 - مفتاح [ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ] تجب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام ، في كلّ ركعة من ثنائيّة ، والأوليين من كلّ ثلاثيّة ورباعيّة ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ( 1 ) ، أمّا المأموم فيأتي حكمه . وليست بركن ، فإن نسيها حتّى ركع فلا شيء عليه ، للمعتبرة ( 1 ) ، خلافا لمن شذّ ( 1 ) ، للصحيح ( 1 ) ، وهو محمول على العامد .

هامش
( 1 ) المزّمّل ( 73 ) : 720 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 37 الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 87 الحديث 7414 .
( 1 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 105 ، التنقيح الرائع : 1 / 197 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 88 الحديث 7417 .