شرح
قوله : ( تجب قراءة الفاتحة ) . إلى آخره .
أجمع علماؤنا على وجوب قراءتها على النحو الذي ذكره المصنّف .
ويدلّ عليه الصحاح أيضا ، مثل صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلَّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 317 الحديث 28 ، تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 576 ، الاستبصار : 1 / 310 الحديث 1152 ، وسائل الشيعة : 6 / 37 الحديث 7280 ..
ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 348 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 6 / 88 الحديث 7419 ..
ورواية سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم إنّ اللَّه هو السميع العليم ، ثمّ يقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات فإنّه إذا ركع أجزأه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 574 ، وسائل الشيعة : 6 / 89 الحديث 7420 ..
ومثلها رواية ابن مسلم إلا قوله : « فإنّه إذا ركع أجزأه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 317 الحديث 28 ، تهذيب الأحكام : 2 / 147 الحديث 576 ، الاستبصار : 1 / 310 الحديث 1152 ، وسائل الشيعة : 6 / 37 الحديث 7280 ..
وهاتان الروايتان تدلَّان على وجوب السورة أيضا ، وعدم كفاية الحمد ، لقوله عليه السّلام : « لا قراءة حتّى يتحقّق البدء بالحمد » .
قوله : ( للمعتبرة ) .
منها صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إنّ اللَّه فرض الركوع