149 - مفتاح [ وجوب القراءة في الآيات ]
تجب قراءتها في عشر ركعات الآيات كلَّها ، إن كان يقرأ في كلّ منها سورة كاملة بعدها ، وفي الأولى والسادسة خاصّة ، إن كان يفرّق سورتين على العشر في كلّ خمس سورة ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، واستحبّها الحلَّي مع إكمال السورة ، محتجّا بأنّ الركعات كركعة واحدة ( 1 ) ، ويدفعه النصوص ( 1 ) . ولا خلاف في هذا التخيير ، بل المستفاد من إطلاق الصحيح ( 1 ) جواز التفريق ، بأن يبعّض سورة في إحدى الخمس ركعات ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في إحداهما بين الإتمام والتبعيض ، بأن يتمّ السورة في القيام الأوّل - مثلا - ويبعّض سورة في الأربع البواقي .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 492 الحديث 9941 ، 494 الحديث 9946 ، 495 الحديث 9947 .
( 1 ) السرائر : 1 / 324 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 492 الحديث 9941 ، 494 الحديث 9946 ، 495 الحديث 9947 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 494 الحديث 9946 .