شرح
الشكّ يأتي بها ، وهو كذلك إجماعا .
ولقوله عليه السّلام في الصحاح : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 317 الحديث 8071 ، 8 / 237 الحديث 10524 و 10526 .. إذ يدلّ على أنّه إن لم يخرج منه ولم يدخل في غيره يأتي به ، وإذا خرج منه ودخل في غيره فشكَّه ليس بشيء .
ولا شكّ في أنّ السورة مغايرة للحمد ، بل مقتضى ما ذكر أنّه لو شكّ في آية من الحمد أو السورة وقد دخل في آية أخرى فشكَّه ليس بشيء ، وهو صحيح ، لصحّة السند ووضوح الدلالة وعدم شذوذ الصحاح .
قوله : ( وقيل ) . إلى آخره .
لا يخفى فساد تعليله ، لأنّ كونه محل القراءة يقتضي أن لو وقع الشكّ في نفس القراءة أن يأتي بها لو وقع الشكّ وهو فيها ، ولا يجري ذلك في الشكّ في خصوص جزء من القراءة ، إذ مقتضى العمومات أنّه لو خرج من موضع خصوص ذلك الجزء ووقع الشكّ لم يكن ذلك الشكّ بشيء .
ألا ترى أنّ مجموع أجزاء الركعة يطلق عليها اسم الركعة ! فلو وقع الشكّ في جزء منها صدق أنّه محل الركعة وإن لم يصدق عليه كونه محل ذلك الجزء ، وذلك واضح لا سترة فيه .
وممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه للاحتياط أيضا ، إذ لا منشأ له أصلا ، فتدبّر !