ولو سها عنها حتّى أخذ في السورة قيل : أتى بها ثمّ بسورة ( 1 ) محافظة على الترتيب بلا خلاف ، ولو شكّ والحال هذه لم يلتفت ، وفاقا للمحقّق والحلَّي ( 1 ) ، لعموم : « إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء » الوارد في الصحاح ( 1 ) . وقيل : يعيد ، لعدم تحقّق التجاوز عن محل القراءة ( 1 ) ، وهو أحوط .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 463 ، تذكرة الفقهاء : 3 / 142 المسألة 228 .
( 1 ) المعتبر : 2 / 390 ، السرائر : 1 / 248 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 317 الحديث 8071 ، 8 / 237 الحديث 10524 و 15026 .
( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 249 .