شرح
قوله : ( يجب التلفّظ بها على الوجه المنقول ) . إلى آخره .
في « المنتهى » ادّعى الإجماع على ذلك ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 5 / 28 .، موافقا للمرتضى في « الانتصار » ( 1 )( 1 ) الانتصار : 40 ..
قال في « المدارك » : لمّا كانت العبادات إنّما تستفاد بتوقيف الشارع وجب اتّباع النقل الوارد ببيانها ، حتّى لو خالف المكلَّف ذلك ، كان تشريعا محرّما ولم يخرج عن عهدة الواجب .
ولا شبهة في أنّ المنقول عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، هو أنّه كبّر باللفظ المخصوص ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 11 و 12 الحديث 7215 و 7216 .، وكذا عن الأئمّة عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 196 الحديث 916 ، وسائل الشيعة : 5 / 459 الحديث 7077 ، بحار الأنوار :
79 / 221 الحديث 42 ، 81 / 361 الحديث 12 ، 380 الحديث 35 .، فيجب الاقتصار عليه ، والحكم بعدم انعقاد الصلاة بغيره .
وتتحقّق المخالفة بالزيادة عن اللفظ المخصوص ، وبالإخلال بحرف منه ولو بوصل إحدى الهمزتين ، أمّا همزة « أكبر » فظاهر لأنّها همزة قطع ، وأمّا همزة « اللَّه » وإن كانت همزة وصل عند المحقّقين إلَّا أنّ المنقول من صاحب الشرع قطعها ، حيث إنّها في ابتداء الكلام ، لما تقدّم من كون النيّة إرادة قلبيّة لا دخل للَّسان فيها .
ومن هنا ينقدح تحريم التلفّظ بها مع الدرج ، لاستلزامه إمّا مخالفة أهل اللغة أو مخالفة أهل الشرع .
وما قيل : من أنّ الآتي بالكلام السابق آت بما لم يعتدّ به فلا يخرجها عن القطع ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 2 / 236 .، فغير معتدّ به ، إذ المقتضي للسقوط كونها في الدرج ، سواء كان ذلك الكلام