146 - مفتاح [ أحكام تكبيرة الإحرام ]
يجب التلفّظ بها على الوجه المنقول ، قاطعا همزتي الجلالة وأكبر ، بلا خلاف ، فإن لم يتمكَّن من اللفظ تعلَّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها ، والأخرس يأتي بها على قدر الإمكان . ويستحبّ ترك المدّ زيادة على العادة بين اللام والهاء ، كذا قالوه ( 1 ) ، وترك الإعراب في آخرها ، لحديث : « التكبير جزم » ( 1 ) ورفع اليدين بها حذاء وجهه ، للصحاح المستفيضة ( 1 ) ، وأوجبه السيّد والإسكافي ( 1 ) ، لحديث النحر ( 1 ) وغيره من الصحاح ( 1 ) ، ولا يخلو من قوّة ، وكذا في كلّ تكبيرة ، وهو زينة الصلاة والعبوديّة كما في الصحاح ( 1 ) ، ولا يتعلَّق بالتكبير بل هو مستحبّ آخر ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 80 ، جامع المقاصد : 2 / 237 ، مدارك الأحكام : 3 / 323 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 5 / 408 الحديث 6947 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 26 الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح .
( 1 ) الانتصار : 44 ، نقل عن الإسكافي في ذكرى الشيعة : 3 / 374 و 375 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 29 الحديث 7262 ، 30 الحديث 7264 - 7266 .
( 1 ) وسائل الشيعة : 6 / 26 الحديث 7250 و 7251 ، 28 الحديث 7257 .
( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 6 / 297 الحديث 8011 و 8012 ، 298 الحديث 8016 .