شرح
ومثلها قويّة الفضيل ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 176 الحديث 703 ، وسائل الشيعة : 8 / 192 الحديث 10393 .، وما رواه في « الفقيه » عن عامر بن جذاعة ، عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا سلمت الركعتان الأوّلتان سلمت الصلاة » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 228 الحديث 1010 ، وسائل الشيعة : 8 / 188 الحديث 10377 .. إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة على وجوب حرز الثنتين .
والجواب عنها أنّه يحتمل إرادة حفظ الركعة عن الشكّ فيها لا في أجزائها ، بخلاف معارضها ، فإنّها صريحة في صحّة الصلاة التي وقع الشكّ في أجزاء ركعتها الأولى والثانية ، مثل صحيحة زرارة السابقة في المقام ، والصّحاح التي مرّت في كون تكبيرة الافتتاح ركنا ، فإنّها صريحة في أنّ الشك في تكبيرة الافتتاح بعد التجاوز عن موضع التكبيرة غير مضرّ ، وباقي المعتبرة المذكورة في غاية الظهور في ذلك .
وفي رواية المعلَّى بن خنيس عن الكاظم عليه السّلام التصريح بأن نسيان السجدة في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين سواء في الحكم الشرعي ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 154 الحديث 606 ، الاستبصار : 1 / 359 الحديث 1363 ، وسائل الشيعة :
6 / 366 الحديث 8197 .، وهو الرجوع للتدارك إن ذكر قبل الركوع ، وإن ذكر بعد الركوع أعاد تلك الصلاة ، وحملت على كون المراد من السجدة ، السجدتين ، أو الأعمّ من الواحدة والثنتين ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 154 ذيل الحديث 606 ، الاستبصار : 1 / 359 ذيل الحديث 1363 .، كما هو مقتضى العبارة ، وتكون الإعادة بالنسبة إلى السجدة الواحدة مستحبّة ، كما سيجيء .
وفي رواية محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية [ أو شك فيها ] فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلَّا مرّة واحدة فإذا سلَّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة [ واحدة ] وليس