شرح
على إبطال العمل بالخبر النادر ( 1 )( 1 ) المعتبر : 2 / 130 ..
وفي صحيحة صفوان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق عليه السّلام : عن الرجل يستفتح المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم ، قال : « إن ذكر قبل أن يقرأ فليسلَّم على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ثمّ يقيم فيصلَّي ، فإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتمّ على صلاته » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 278 الحديث 1105 ، الاستبصار : 1 / 304 الحديث 1129 ، وسائل الشيعة : 5 / 435 الحديث 7017 مع اختلاف يسير ..
وفي صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام مثل ذلك في نسيان الأذان والإقامة معا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 2 / 278 الحديث 1102 ، الاستبصار : 1 / 303 الحديث 1126 ، وسائل الشيعة : 5 / 434 الحديث 7016 ..
ونحوها صحيحة زيد الشحّام عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 187 الحديث 893 ، وسائل الشيعة : 5 / 436 الحديث 7021 .، وحملت على عدم تأكَّد الرجوع بعد الدخول في القراءة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 275 ..
والأحوط مراعاتها ، لأنّ إبطال العمل حرمته وفاقيّة ثابتة من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 238 الحديث 9212 ، 241 الحديث 9222 ، 242 الحديث 9226 ، 251 الحديث 9251 ، 273 الحديث 9320 ، 8 / 228 الحديث 10496 .والآيات ( 1 )( 1 ) محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 47 ) : 33 .التي تكون متواترة بحسب الظاهر ، مع كثرة هذه الصحاح ، بل الأحوط عدم الإعادة بعنوان إبطال العمل مطلقا لما ذكروا ، لكثرة المعتبرة السابقة ، وقول الشيخ وابن إدريس ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 65 ، السرائر : 1 / 209 .بمضمونها .